مرحبا بك فى منتديات ايجى ميزا هل هذه اول زيارة ؟!
مشاهدة تغذيات RSS

doaausef3li

حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية

تقييم هذا المقال
حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية

اتفق الفقهاء على عدم جواز التعامل باستخدام العملات المشفرة غير الرسمية والتي لا تعترف بها حكومات الدول. وذلك بسبب اعتمادها على خلق النقود من اللاشيء. وهو الأمر الذي يعتبر من أوجه الربا. حيث أن التقابض هو من شروط الصرف في الشريعة الإسلامية. وهو يمنع عملية خلق النقود التي تقوم عليها العملات المشفرة. فقد ورد في حديث نبوي صحيح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير. إلى آخره من الحديث النبوي الذي يؤكد على شرط التقابض بالمماثلة والتي تمنع الربا. فالربا وخلق النقود محرمان في الشريعة الإسلامية.
حكم التجارة الرقمية
كذلك لأن العملات الرقمية هي أموال متوهمة غير حقيقية. فتتكون ثروة هائلة في يد عدد محدود من الأشخاص الذين يمكنهم فقط إيجاد تلك العملات. وهو ما يعني تحقق الثراء الفاحش لعدد من الناس وفقر كبير لدى البقية. وهو أيضا من الأمور المحرمة في الشريعة كالربا تماما.

أرسل "حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية" إلى Google أرسل "حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية" إلى facebook أرسل "حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية" إلى Twitter أرسل "حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية" إلى StumbleUpon أرسل "حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية" إلى Digg أرسل "حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية" إلى Yahoo Myweb

الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد إضافة/ تعديل الكلمات الدلالية
التصانيف
غير مصنف

التعليقات

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
DMCA.com Protection Status جميع الحقوق ل رياض حسونة